تنص المادة »6« من قانون المطبوعات والنشر على: تشمل حرية الصحافة ما يلي:
أ- اطلاع المواطن على الاحداث والافكار والمعلومات في جميع المجالات.
ب- افساح المجال للمواطنين والاحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن افكارهم وآرائهم وانجازاتهم.
ج- حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والاخبار التي تم الحصول علىها سرية.
وقد اصبح حق الصحفي في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، واحدا من اهم الحقوق التي تقاس بها المعايير الدولية لحرية الصحافة في حدودها الدنيا.
ووفق دراسة للزميل يحيى شقير، اصبحت مسألة الوصول الى المعلومات حقا دستوريا في العديد من دول العالم، وتمت ترجمة هذا الحق الى قوانين تضمن حق الصحفي والمواطن في الوصول الى المعلومات ومنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وهونج كونج.
ومن الدول التي تنص دساتيرها على حق الوصول الى المعلومات مصر، السويد، النمسا، المانيا، هولندا، النرويج.
ومن الامثلة على ذلك ما تنص عليه المادة 110 من الدستور الهولندي »على الحكومة واجب مراقبة حق الشعب في الوصول الى المعلومات«.
وجاء في قرار للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان »ان حرية الصحافة تلزمها حماية خاصة كي تتمكن من ان تلعب الدور الحيوي المنوط بها، دور الحارس العام، ومن تقديم المعلومات والافكار التي تهم الرأي العام«. والسلطات السويدية ملزمة بالبت في طلب المعلومة خلال 24 ساعة، والا تعين عليها ان تقدم اسباب تأخرها في تلبية طلب المعلومة.
في الولايات المتحدة: هناك قانون لضمان حق الوصول الى المعلومات.
وفي النرويج يوجد قانون يسمى قانون تيسير حصول العامة على الوثائق، ويلزم السلطات بتسهيل حصول المواطنين على المعلومات الحكومية بدون مقابل، اما في الولايات المتحدة فيدفع المواطن ثمن تصوير الورق.
وفي هونج كونج تم في 23/12/1996 البدء بتطبيق قانون الوصول الى المعلومات، وينص القانون على وجوب التسهيل على المواطنين للحصول على المعلومات.
وفي استراليا تم عام 1993 اقرار قانون حرية قانون المعلومات، وتطبيقا له اصدرت جامعة غربي استراليا دليلا يبين كيفية الحصول على المعلومات منها، ويضمن شفافية اعمالها ضمن اعلى الدرجات، وبموجب ذلك تم تعيين مقرر ليساعد الجمهور على الحصول على المعلومات المطلوبة.
وفي الاردن تنص المادة »15« من الدستور على ما يلي:
1- »تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول او الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون«.
ولا يمكن ان تتحقق الحرية المنصوص عليها هنا بدون تمكين الصحفي من الوصول الى المعلومة التي يريدها، وبغير ذلك لا معنى لحرية الصحافة، وحرية الرأي التي تكلفها الدولة، من هنا يتعين على المهتمين بتقدم الصحافة في الاردن، الاستمرار بالنضال من اجل اقرار تشريع يتيح للصحفي حرية الوصول الى المعلومات، واعادة النظر في قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 الذي يشكل نظاما شاملا لسرية المعلومات الرسمية تقريبا.