تباينت آراء ومواقف اعضاء المجلس الاعلى للاعلام من المادة (35) من مشروع قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع، والمتعلقة بمنع تداول المصنفات داخل المملكة الا بعد الحصول على رخصة تداول واجازة مصنف، وصوت اربعة اعضاء من اصل ثمانية حضروا الجلسة الاخيرة للمجلس الى جانب تعديل المادة والغاء الرقابة على المصنفات، فيما صوت الاربعة الاخرون بما فيهم رئيس المجلس الى جانب ابقاء المادة كما هي في القانون الاصلي.
ومن اجل حسم الموقف بشكل نهائي بعد ان اقر المجلس جميع مواد ونصوص قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع باستثناء المادة (35) تم الطلب الى الاعضاء التقدم بمبررات مكتوبة لكل طرف تتضمن اسباب التأييد او الرفض، لكي يتم تضمينها للنصوص الاصلية والمقترحة للمادة التي سيتم رفعها الى الجهات القانونية المعنية بحسم مثل هذه القضايا، خاصة وان المجلس بحث هذه المادة عدة مرات ولم يتمكن اي من الطرفين من الحصول على الاغلبية المطلوبة عند التصويت لاجازة المادة علما بان الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون المؤقت للمجلس الاعلى للاعلام تنص على ان «تتخذ القرارات باكثرية ستة من اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل».
ونصت المادة (35) من قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع على ما يلي:
أ – باستثناء المصنفات التي يتم ادخالها لغرض الاستعمال الشخصي، لا يجوز ادخال اي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على رخصة تداول واجازة مصنف.
ب – تحدد اسس انتاج وتداول المصنفات التي ترد الى المملكة او تنتج فيها كليا او جزئيا وشروط منح رخص انتاجها وتداولها ومتابعة تطبيق شروط اجازة هذا التداول واجازة هذه المصنفات والاعفاء من الاجازة او رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم انتاج وتداول واجازة المصنفات.
ونص تعديل المادة وبعض المواد الاخرى من القانون الاصلي وعلى الوجه التالي:
1 – تلغى فقرة اجازة المصنف من التعاريف الواردة في المادة (2) من مشروع القانون.
المادة (35)
أ – يمنع تداول المصنفات التي لا تلتزم بشكل كامل مع الشروط التالية:
1 – عدم المساس بجلالة الملك والاسرة المالكة.
2 – عدم الاساءة الى اي من الاديان السماوية.
3 – عدم تضمينه مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او الطائفية او مخلة بامن الدولة وسلامتها.
4 – عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز او مروجة للاباحية او العنف او الجريمة او الانحراف او الاساءة للنظام العام والاداب العامة.
ب – تعدل المادة (35ب) على الشكل التالي:
تحدد اسس انتاج وتداول المصنفات التي ترد الى المملكة او تنتج فيها كليا او جزئيا وشروط منح رخص انتاجها وتداولها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم انتاج المصنفات وتداولها.
ج – تلغى المادة (36)
المبررات المؤيدة للموافقة على المادة (35)
من القانون الاصلي
1 – ان النقطة الاولى التي يجب التركيز عليها هي ان المصنفات على اختلاف اشكالها وطرق انتاجها، اذا تحولت الى حالة بث، فانها لا تعامل في ضوء التشريعات التي تحكم اجازة وانتاج المصنفات، بل تطبق عليها احكام انظمة البث التي لا تشترط ترخيص المصنفات او اجازتها بصورة مسبقة قبل بثها او اعادة بثها، وانما يترتب فقط على محطة البث الاحتفاظ بما تبثه لفترات زمنية تحدد بموجب التشريعات التي تحكم عملية البث، مما يتيح المجال وبصورة لاحقة لهيئة الاعلام المرئي والمسموع التأكد من ان ما تم بثه لا يخالف احكام القانون او شروط الترخيص. ولذا فان احكام القانون لا تشكل رقابة مسبقة على محطات البث الاذاعي او التلفزيوني ولا تعطل عملها او تتيح المجال للتدخل في شؤونها.
2 – يجب التفريق بين قضايا الرأي والحريات العامة المتصلة بالصحافة والاعلام وبين القضايا الصناعية والتجارية المتعلقة بانتاج وتداول المصنفات، مما يستدعي التمييز بين مفهوم عدم جواز الرقابة على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة الا في حدود ما رسمه الدستور، وبين حق الدولة في التشريع لضبط المواصفات الصناعية وتنظيم التجارة وخاصة في القضايا المتصلة بحماية المجتمع، الامر الذي ينطبق على انتاج المصنفات وتداولها. ذلك ان المصنفات تخضع لدى انتاجها وتوزيعها الى المعطيات التي تحكم الانتاج الصناعي والعمل التجاري، وبناء عليه فانه لا بد للاجهزة المختصة في الدولة من ان تكون على بينة بمدخلات هذه الصناعة وبطرق تداولها، كما هو الحال مع اي صناعة اخرى يتم تداول منتجاتها وطرحها في الاسواق، باستثناء الصناعة التي حدد الدستور بوضوح عدم جواز فرض الرقابة عليها الا في ظروف طارئة وهي الصناعة المتصلة بانتاج الصحف والنشرات والمؤلفات اضافة الى البث الاذاعي.
3 – ان التجارب العملية الطويلة في التعامل مع اجازة المصنفات والسماح بتداولها تعطي مبررا كافيا لوجوب النص بوضوح في القانون على حماية المجتمع، اذ ان هناك الكثير من الوقائع التي تشير الى ترويج مصنفات تحتوي على مواد تتنافى مع المعتقدات الدينية، ومع الاخلاق والاداب العامة، ولا بد من اتخاذ الاجراءات القانونية للتعامل مع هذه الظاهرة قبل وقوعها وليس بعد ان يصبح اثرها واضحا وفي متناول الجمهور.
4 – هناك اجماع دولي على وجوب حماية الطفولة الصحة العامة، ولا بد من وجود اداة قانونية فاعلة للحيلولة دون انتشار اية مصنفات تروج لقضايا تؤثر سلبا على الاطفال او تضر بالصحة العامة.
ـ ان وجود الضوابط القانونية لانتاج وتداول المصنفات يمكن ان يقلل من امكانات انتاج مصنفات محلية تتنافى مع احكام القانون، اضافة الى ان هذه الضوابط قد تقلل ايضا من امكانية استيراد مصنفات مخالفة للقانون ذلك لمعرفة المستورد المسبقة انها لن تجاز مما سيحمله نفقات مالية، ويخضعه للمساءلة القانونية في حالة استيرادها.
5 – واخيرا تعد عملية ترخيص المصنفات واجازتها عاملا ميسرا لتطبيق احكام قانون الملكية الفكرية، مما يحد من اية تجاوزات محتملة في هذا المجال.
اما بالنسبة لمبررات الغاء المادة (35) من القانون الاصلي واستبدالها بمادة اخرى فهي على الوجه التالي:
مبررات الغاء المادة (35) من القانون الاصلي واستبدالها
بالمادة المنصوص عليها في هذه المذكرة
تنطلق السياسة الاعلامية الاردنية من رؤية عصرية حديثة تهدف الى تكييف التشريعات المرتبطة بقطاع الاعلام مع متطلبات عصر حديث سمته الرئيسية الانفتاح والتطوير والمنافسة الشديدة سواء في صناعة الاعلام ذاتها او في استقطاب الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
ويسعى الاردن الى استقطاب الاستثمار في جميع المجالات من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة تحكمها قوانين عصرية حديثة توفر للاردن ميزة تنافسية وتضمن الانسجام مع ثوابته السياسية والثقافية والدينية في آن، وفي السعي الى ترسيخ تشريعات تحمي الاردن من ممارسات او نشاطات لا تنسجم مع ثوابته، يجب التفريق بين وجود ضوابط منطقية وفاعلة ومقنعة وبين وضع قيود غير منطقية وغير عملية ولا تؤدي الا الى اضعاف البيئة الاستثمارية.
ومن هنا فان فرض رقابة مسبقة على المصنفات يشكل قيودا غير منطقية وغير قابلة للتطبيق وتحول دون جذب الاستثمار في هذا القطاع الهام.
فمن الناحية العملية لا يمكن بأي شكل من الاشكال ايجاد آليات فاعلة وممكنة لرقابة المصنفات من اشرطة فيديو واقراص مدمجة واشرطة صوتية، خصوصا في ضوء تطور هذه الصناعة بحيث ان محلات تداول هذه الاشرطة تملك عشرات الالوف من هذه المصنفات. اضافة الى ذلك فان التكنولوجيا تتطور بشكل مستمر بحيث من غير المتوقع ان تستطيع دوائر الرقابة مواكبتها وتحديث اجهزتها بشكل مستمر لتستطيع مراقبة المصنفات.
ومن الناحية العملية سيكون هناك صعوبة -بل استحالة- في اصدار اجازات التداول وسيكون وجود هذا المتطلب عائقا امام الاستثمار في هذا القطاع وبالتالي حرمان الاردن منه.
وعلى العكس من ذلك، فان تحديد المواضيع التي يحظر تداول مصنفات تتعامل معها يضمن وجود آليات قانونية وعملية للحيلولة دون الاساءة الى الثوابت. ومن هنا جاء الاقتراح الذي يحدد في مشروع القانون الموضوعات التي يحظر تداول مصنفات تتطرق الى مواضيع ممنوعة اجراء عمليا ومنطقيا وقابلا للتنفيذ يحقق الغرض المطلوب في حماية الثوابت الاردنية ولا يشكل عائقا امام الاستثمار وخطوة تتعارض مع التوجه العام في الانفتاح ورفع القيود غير المبررة.
1175 كلمة