- التوصية بإغلاق سجن جويدة "رجال" بأسرع
وقت -
المطالبة بضمان حق ضحايا التعذيب بالتعويض
المباشر من الدولة وأن لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم -
انتقاد ارتهان القرار المالي والإداري للسلطة
ل
القضائية بقناعات الحكومة وبرغبات وزراء العد
وصف المركز الوطني لحقوق الانسان ملف "سحب
الجنسية" عن مواطنين أردنيين بانه تعسف وانتهاك أساسي لحقهم.
وقال المركز في تقريره السنوي الرابع عن حالة
أوضاع حقوق الإنسان قي المملكة لعام 2007 الذي صدر أمس الاول عام 2007 شهد استمرار
صدور قرارات بسحب جوازات السفر وبطاقات الأحوال المدنية, وإلغاء الأرقام الوطنية
للعديد من المواطنين خلافاً لأحكام الدستور.
ورفع المركز تقريره الذي جاء في 115 صفحة إلى
كل من مجلس الوزراء والى مجلسي الاعيان والنواب كما اقتضته المادة 12 من قانونه
رقم 51 لعام .2006
وحسب المركز "على الرغم من أن الدستور
الأردني نص في المادة (5) على أن الجنسية تحدد بقانون, ومن قيام الحكومة بنشر
الاتفاقيات التي تعنى بهذا الحق في الجريدة الرسمية عام ,2006 ما يعني أن أحكامها
قد أصبحت جزءاً من المنظومة القانونية الأردنية, إلا ان هذا الحق يواجه العديد من
العوامل والمؤثرات التي تشكل مساساً به, ومنها قرارات الإدارة الحكومية المتعلقة
بسحب الوثائق الثبوتية الخاصة بحملة الجنسية الأردنية بصورة تمس هذا الحق وتحول
دون التمتع به, ومن دون اعتبار لدستورية هذه القرارات أو عدم دستوريتها.
وقال المركز إن محكمة العدل العليا لا تزال
تعتبر قرار سحب الأوراق الثبوتية الرسمية المتعلقة بالحق في الجنسية – استناداً
إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية – عملاً من أعمال
السيادة للدولة; الأمر الذي لا يشجع المواطنين على رفع الدعاوى المتعلقة بالحرمان
من الجنسية أمامها, حيث بلغ عدد الدعاوى المرفوعة أمامها خلال عام 2007 تسع دعاوى
فقط.
واوضح المركز عدم مواءمة قانون الجنسية مع
الاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن, بعد ان مضى على صدور هذا
القانون اكثر من خمسين عاماً, ولابد من تعديله ليتلاءم مع تلك المعايير.
وقد تلقى المركز خلال العام الماضي (64) شكوى
متعلقة بالحق في الجنسية ومن ابرز الانتهاكات التي تضمنتها هذه الشكاوى سحب جوازات
سفر, وبطاقة الأحوال المدنية, والأرقام الوطنية من العديد من الأفراد استناداً إلى
قرار فك الارتباط القانوني والإداري الصادر عام ,1988 ومن بين هذه الحالات سحب
الوثائق الرسمية من أفراد متزوجين من أردنيات, ولهم أطفال, ولهم مكان إقامة دائم, وسحب
الوثائق الشخصية لأشخاص مولودين في الأردن, ومضى على إقامتهم اكثر من (30) عاماً, وخدموا
في القوات المسلحة الأردنية.
وتناول التقرير محورين أساسيين, الأول الحقوق
المدنية والسياسية بصنوفها المتعددة, وتناول الآخر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية بأشكالها المختلفة, اضافة الى وجود ملحق خاص بالشكاوى.
ايجابيات وسلبيات
وأبرز التقرير ما لحق بكل حق من تطور إيجابي
انعكس على حياة الإنسان في الأردن, ولكنه يبرز كذلك مختلف الخروقات التي تعرضت لها
هذه الحقوق, سواء كان ذلك نتيجة غياب التشريعات الوطنية أو قصورها, أو نتيجة
للقرارات الصادرة عن الإدارة, أو بسبب تصرفات صادرة عن الموظفين وعن الجهات غير
الحكومية.
الانتخابات
وتم تعديل قانون البلديات الذي أقر انتخاب
رؤساء البلديات بدلاً من تعيينهم, وعلى صعيد الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام
إليها, ثمن المركز قرار الحكومة سحب مشروع قانون الجمعيات لعام ,2007 متطلعا
لاصدار قانون جديد ينسجم مع أحكام الدستور والمعايير الدولية.
وطرأ على صعيد الحق في الحرية والأمان الشخصي, تحسن
ملموس على أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل, كما طرأ تغيير نوعي على إدارات تلك
المراكز ابتداء من الربع الأخير من عام 2007.
وفي المقابل كان من أبرز التطورات السلبية – خلال
عام 2007 – استمرار العمل بقانون منع الجرائم مشيرا ان عام 2007 شهد إفراطاً
وتعسفاً في استخدام صلاحية التوقيف الإداري التي طالت أعداداً كبيرة من المواطنين
الأردنيين والأجانب مقارنة بالسنوات السابقة.
حوادث السير
كما تصاعدت الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث
المركبات على الطرق, وجاء قانون الأحزاب السياسية الجديد الصادر في نيسان عام 2007
ليفاقم من أزمة عدم الثقة التي استحكمت بين الحكومة والأحزاب السياسية, ثم جاءت
الانتخابات البلدية, ومن بعدها الانتخابات النيابية, لتسجل تراجعاً كبيراً على
صعيد التطور الديمقراطي والإصلاح السياسي المنشود.
وفي محور الحق في الحياة والسلامة الجسدية لم
تحظ خلال عام 2007 بأي اهتمام رسمي بها, ولم يطرأ أي تطور إيجابي يذكر بشأنها.
ومن بين هذه التوصيات تقليص النصوص القانونية
التي تعاقب بعقوبة الاعدام الى أدنى حد ممكن, والتوجه نحو تخصص القضاء الجنائي
وتهيئة الظروف المناسبة لنجاح هذا التوجه, ومطالبة مديرية الأمن العام بتفعيل
ضوابط استخدام القوة والاسلحة النارية, وضرورة إجراء تحقيقات محايدة ونزيهة في
الحوادث التي تودي بحياة الأفراد, واعتماد استراتيجية وطنية لمعالجة اسباب الزيادة
المطردة في حوادث السير.
واشار ان من بين الاسباب والعوامل التي تؤثر
بصورة سلبية على حق الحياة والسلامة الجسدية العقوبة القاسية وفي مقدمتها عقوبة
الإعدام, والحوادث التي تمس حق الحياة والسلامة الجسدية ومنها حوادث السير.
المخدرات
كما تناول التقرير آفة المخدرات, مشيرا ان عام 2007
شهد ارتفاعاً في عدد قضايا المخدرات بالمقارنة مع عام 2006; الأمر الذي يدعو
المركز للتأكيد على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة هذه الآفة.
أما فيما يتعلق بوفيات الأشخاص أثناء قيام
الدوائر الأمنية بتنفيذ واجباتها فان إحصائيات مديرية الأمن العام تشير الى وفاة
وإصابة (57) شخصاً لدى دوائر الشرطة خلال عام ,2007 فيما تشير المعلومات المتوفرة
لدى المركز إلى وفاة (17) نزيلاً داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من ضمنها حالتا
انتحار في مركز اصلاح قفقفا. وقد اعتبرت وفاة (16) منهم طبيعية في ضوء تقارير الطب
الشرعي وقرارات لجان التحقيق المشكلة (باستثناء ظروف وفاة نزيل واحد في سجن العقبة,
حيث قررت هيئة التحقيق المشكلة إحالة المشتكى عليهم من مرتب السجن المذكور
للمحاكمة أمام محكمة الشرطة بتهم: الضرب المفضي إلى الموت, وإساءة استعمال السلطة,
واهمال في اداء الواجب), مشيرا الى اعتقاده أن هناك ثلاثة وفيات أخرى كان يجب أن
يتم التحقيق بها بشكل أوسع, وانه خاطب مديرية الأمن العام إلا انه لم يتمكن من
الاطلاع على نتائج التحقيقات التي جرت بخصوصها.
أما بشأن ملف "الجريمة" قال التقرير
ان الإحصاءات الصادرة عن مديرية الأمن العام للأعوام 2004-2007 تظهر حجم الخطر
الذي تشكله هذه الجرائم على حق الأفراد في الحياة والسلامة الشخصية, إضافة إلى
الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بضحايا هذه الجرائم.
كما رأى أن زيادة معدلات الفقر والبطالة في ظل
تدهور الأوضاع الاقتصادية, واستمرار ارتفاع الأسعار, وغياب المعالجات الناجعة لهذه
المشكلات, سيكون لها أثر كبير ومباشر على نوعية وطبيعة الجرائم وزيادة أعدادها في
السنوات المقبلة.
مناهضة التعذيب
وحول التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية
واللاإنسانية والمهينة فقد اشار التقرير ان تعديل نص المادة (208) من قانون
العقوبات, شكل خطوة إيجابية, إلا انه لا ينسجم تماماً مع أحكام اتفاقية مناهضة
التعذيب خاصة بأن يكون القضاء النظامي هو المختص في التحقيق بهذا النوع من الجرائم.
كما لم ينص التعديل على حق ضحايا التعذيب
بالتعويض المباشر من قبل الدولة عند ارتكابها من قبل موظف عام.
وتلقى المركز خلال عام 2007 (45) شكوى وإخبارا
ضد المراكز والإدارات الأمنية المختلفة في مديرية الأمن العام, كما بلغ عدد
الشكاوى المقدمة إلى مديرية الأمن العام والمتعلقة بالإيذاء والمعاملة السيئة خلال
عام 2007 نحو (405), منها (87) شكوى وردت إلى مكتب المظالم وحقوق الإنسان, وما
تزال (42) شكوى قيد المتابعة, اضافة إلى (318) شكوى إلى إدارة الشؤون القانونية في
مديرية الأمن العام, حيث تمت إحالة (57) شكوى إلى محكمة الشرطة, وما تزال البقية
قيد المتابعة, مشيرا أن متابعة الشكاوى لا تزال تتم بطريقة بطيئة للغاية.
وأن نتائج التحقيقات التي تجري بخصوص تلك
الانتهاكات والمخالفات لا تزال محدودة ومتواضعة جداً, ولا تحمل في طياتها الجدية
اللازمة لردع المخالفين.
وبالنتيجة فان جهود مناهضة التعذيب في الأردن
لا تزال مترددة, وأن جملة التدابير الوطنية المتخذة لضمان الحق في السلامة الجسدية
وعدم التعرض للتعذيب لا تزال متواضعة ويشوبها الكثير من النقص في ظل قصور
التشريعات الوطنية, وهي تتسبب – في معظم الأحيان – بإفلات مرتكبي جريمة التعذيب من
العقاب الرادع.
واوصى بضرورة اتخاذ عدد من التدابير التشريعية
والتنفيذية والاحترازية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة, وأهمها
اعتراف الحكومة الأردنية باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المادتين (21)
و(22) من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 بعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية
بتاريخ 15/6/,2006 وتأسيس صندوق وطني لتعويض ضحايا التعذيب.
وطالب بالنص صراحة على اختصاص المحاكم النظامية
بنظر جرائم التعذيب, وعلى حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من قبل الدولة عند
ارتكاب جريمة التعذيب من قبل موظف عام, وأن لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
وفي المحور الثاني "الحق في الحرية وفي
الأمان الشخصي" اكد المركز ان قانون منع الجرائم لسنة 1954 لا زال يشكل
تعدياً على هذا الحق, مشيرا ان عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم إدارياً منذ 1/1-31/10/2007
بلغ نحو (12178) منهم (10214) مواطناً أردنياً و(1964) من جنسيات أخرى.
ولاحظ المركز ازدياد عدد الموقوفات إدارياً, حيث
بلغ عددهن (81) موقوفة بسبب قضايا متعددة.
قانون منع الجرائم
واشار انه وعلى الرغم من أن الوطني لحقوق
الإنسان سجل تقاريره السابقة ذلك إلا انه لم يتم اتخاذ أي إجراء لإلغاء قانون منع
الجرائم أو معالجة الإشكاليات التي يسببها التوقيف الإداري.
واوضح بان الحكام الإداريين يتبعون سياسة إبعاد
الموقوفين إدارياً إلى مناطق بعيدة عن مكان سكن عائلاتهم بصورة تعسفية, واستمرار
ظاهرة عدم احترام الحكام الإداريين وبعض الإدارات الأمنية لقرارات القضاء بالبراءة
وعدم المسؤولية, وتوقيف بعض الأشخاص بعد الإفراج عنهم.
اما فيما يتعلق بأماكن الحجز المؤقتة قال
التقرير على الرغم من قيام مديرية الأمن العام بجهود لتحسين اوضاعها إلا ان معظم
مراكز الاحتجاز المؤقتة لا تزال تعاني من عدد من السلبيات والمخالفات التي تؤدي
إلى انتهاك حقوق الأشخاص المحتجزين, مشيرا ايضا الى ملاحظة الوفيات داخل مراكز
الحجز المؤقتة.
وتحت بند مراكز الإصلاح والتأهيل اوصى المركز
بإغلاق سجن جويدة – رجال بأسرع ما يمكن; بسبب تردي البنى التحتية للسجن وانعكاسها
على أوضاع النزلاء, داعيا الى البدء بوضع خطة وطنية خاصة بإصلاح السجون, وتفعيل
دور اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل, والعمل على إيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ في
السجون من خلال سن تشريعات خاصة بالتدابير البديلة غير الاحتجازية, وتفعيل النص
التشريعي الخاص بوقف تنفيذ العقوبة (المادة 54 مكررة من قانون العقوبات).
إقامة العدل
وحول حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل قال
التقرير على الرغم مما تضمنته تلك الاستراتيجية من إجراءات, إلا انه لم يلاحظ حتى
الآن تطور أساسي ملموس على أرض الواقع, وهناك عدد من الإشكاليات التي لا تزال تعيق
عملية التقاضي, وتؤثر على عملية سير العدالة, ومن أبرزها استمرار ارتهان القرار
المالي والإداري للسلطة القضائية والمحاكم بقناعات الحكومة وأولوياتها المالية, وفي
أحيان كثيرة برغبات وزراء العدل, ونقص عدد أعوان القضاة, خاصة الطابعات, وعدم
كفاءة بعض المحضرين وعدم قيامهم بمهامهم على الوجه المطلوب, الأمر الذي يتسبب في
تأخر التبليغات القضائية, ويعيق إلى حد كبير عمل المحاكم, وضياع حقوق المتقاضين.
وطالب بإلغاء كافة نصوص القوانين التي تحرم
المواطن من حقه باللجوء إلى القضاء, أو تضع شروطاً معينة لممارسة هذا الحق إذا
كانت خصومته مع جهة حكومية, وكذلك مساواة الجميع – أشخاص طبيعيين أو معنويين – أمام
القانون بكافة الإجراءات والشروط.
ومن بين الملاحظات التي قال انها تعيق عملية
التقاضي ملاحظة المركز ان عملية التحقيق التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لا زالت
تواجه أزمة مصداقية من قبل كل المعنيين, بمن فيهم القضاة والمحامون, والتضييق على
عمل المحامين أثناء عملية توقيع الوكالات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات
الأمنية, وتضمن قانون منع الإرهاب, وقانون منع الجرائم, وقانون الجرائم الاقتصادية
أحكاماً تنتقص من حقوق الإنسان, وتتعارض مع أحكام الدستور والمبادئ العامة في
إقامة العدل.
وطالب المركز بإعادة النظر بقانون المالكين
والمستأجرين وتعديلاته رقم (11) لسنة .1994
عدالة الأحداث
وتحت بند عدالة الأحداث قال المركز انه رصد
مجموعة من السلبيات منها عدم اتباع معايير التصنيف الدولية, وعدم ملاءمة البيئة
المادية للاحتجاز من حيث تصميم المكان الخاص بإيواء الأطفال في نزاع مع القانون, بصورة
متوافقة مع الغاية من وجودهم في هذه المراكز. وتعرض الأحداث المحتجزين في مركز عبد
الله بن عمر لتربية وتأهيل الأحداث في محافظة معان إلى الضرب المبرح من قبل أفراد
الشرطة الخاصة.
كما أوصى بتشكيل لجنة وطنية لإعداد دراسة حول
إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة واعتماد قانون عمل عصري يتماشى مع
التزامات الأردن الدولية ويضمن تحقيق المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقيات
الدولية التي صادق عليها الأردن, مثل: مبدأ حرية التنظيم, ومبدأ المساواة في
الأجور, ومبدأ عدم التمييز في العمل, ومبدأ القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال, والحد
من الانتهاكات التي تسيء إلى سمعة الأردن عربيا ودوليا.
وفي ملف الحق في التعليم اعرب المركز عن قلقه
من ارتفاع نسبة الرسوم في معظم المدارس الخاصة, وتباينها تبعاً للمنطقة الجغرافية
التي تقع فيها هذه المدارس وقال: إن عدم مراقبة وزارة التربية والتعليم للرسوم
المدرسية في المدارس الخاصة, يشكل عبئاً على أولياء الأمور الذين أصبح عدد منهم
غير قادر على دفع هذه الرسوم العالية.
الحق في الصحة
ولاحظ المركز في بند الحق في الصحة أن بعض
المراكز الصحية لا تزال تعاني جملة من المشاكل التي تعيق تحقيق أهدافها, منها نقص
الكوادر الطبية والتمريضية في العديد من هذه المراكز, والنقص الحاد في بعض الأدوية
الضرورية, والنقص في عدد كراسي طب الأسنان,
وقد لاحظ أن هناك ضعفاً واضحاً في نوعية خدمات
الإسعاف والطوارئ في المملكة; بسبب محدودية الموارد البشرية المؤهلة, وعدم القدرة
على تغطية هذه الخدمة لكافة مناطق المملكة, وعدم وجود نظام اتصال فعال مع
المستشفيات.
وفي موضوع البيع والاتجار بالأعضاء البشرية قال
تم في مطلع عام 2007 تشكيل لجنة حكومية برئاسة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية
وعضوية مندوبين عن وزارتي الداخلية والصحة, ودائرة المخابرات العامة, ومديرية
الأمن العام.
وقد رصدت اللجنة (81) حالة بيع كلى في المملكة
حتى شهر حزيران عام ,2007 تركزت معظمها في مخيم البقعة. وجدير بالذكر أن عمليات
الاستئصال لغايات بيع الأعضاء غالباً ما تتم خارج الأردن; إذ تمت – في معظمها – في
العراق بنسبة (67.9%) وفي مصر بنسبة (5,13%). كما أظهرت نتائج الرصد أن معظم بائعي
كلاهم هم من الشباب الذكور, وأن (55%) منهم تقل أعمارهم عن (31) عاماً, فيما كان (9,46%)
منهم متزوجين, كما بينت نتائج الرصد أن معظم بائعي كلاهم هم من الأسر الفقيرة
فقراً مدقعاً.