منع نظام الشركات غير الربحية
الجديد تلقي أو قبول أي معونة أو تبرع مالي من جهة غير أردنية دون الحصول على
موافقة مجلس الوزراء.
وجاء في النظام الذي نشر في
الجريدة الرسمية بعد أن اقترن بالموافقة الملكية السامية و كان قد اقره مجلس
الوزراء في الرابع و العشرين من نيسان الماضي،على ضرورة أن ترفع الشركة لمراقب
الشركات تقريرا سنويا يتضمن أعمالها و نشاطاتها التي قامت بها و مصادر تمويلها
مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة و مدقق حساباتها.
وتاليا نص النظام:
نظام رقم (60) لسنة 2007 نظام
الشركات غير الربحية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم
(22) لسنة 1997
المادة 1- يسمى هذا النظام
(نظام الشركات غير الربحية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات
والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الشركات النافذ المفعول. الوزير: وزير
الصناعة والتجارة. الدائرة: دائرة مراقبة الشركات المراقب: مراقب عام الشركات.
السجل: سجل الشركات غير
الربحية.
الشركة: الشركة المسجلة وفقا
لأحكام القانون وهذا النظام، لا تهدف إلى تحقيق أي ربح وان حققت أي عوائد فلا يجوز
توزيعها على الشركاء أو المساهمين فيها.
المادة 3- تسري على الشركة عند
تسجيلها أو ممارساتها لأعمالها أحكام التشريعات النافذة وذلك فيما لم يرد عليه نص
في هذا النظام.
المادة 4 – تسجل الشركة لدى
المراقب في سجل خاص يسمى (سجل الشركات غير الربحية) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ
تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
المادة 5 – يشترط أن تكون
غايات الشركة تقديم الخدمات الاجتماعية أو الإنسانية او الصحية او البيئية أو
التعليمية او الثقافية أو الرياضية، او أي خدمات مماثلة لا تحمل طابعا ربحيا يوافق
عليها المراقب.
المادة 6- أ – يقدم طلب تسجيل
الشركة إلى المراقب على الأنموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة، مرفقا به عقد الشركة
او عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأي وثائق او بيانات أخرى يطلبها المراقب او
تتطلبها التشريعات النافذة. ب- يشترط تزويد المراقب بعنوان مقر الشركة وأرقام
هواتفها وصندوق بريدها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها وكذلك
تزويد المراقب بأي تغيير يطرأ على أي منها خلال شهر من تاريخ حدوثه وذلك تحت طائلة
المسؤولية القانونية.
المادة 7 – يشترط إدراج اسم
(عنوان) الشركة واسمها التجاري ان وجد مضافا اليهما عبارة (غير ربحية) على جميع
الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير.
المادة 8 – أ – تعتبر أي عوائد
صافية تحققها الشركة وفرا لها، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والأهداف
التي أنشئت من اجلها وتوسعة أنشطتها وزيادة رأسمالها. ب- لا يجوز للشركة بأي حال
من الأحوال توزيع أي من عوائدها الصافية بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من
الشركاء او المساهمين. ج- تعتمد الشركة سلماً لأجور العاملين فيها مماثلاُ
لأقرانهم في سوق العمل.
المادة9- لا يجوز للشركة
القيام بأي مما يلي:. أ.تلقي او قبول أي معونة او تبرع او هبة مالية او تمويل من
جهة غير أردنية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير او
الوزير المختص ووفق طلب خطي يتضمن بيانات تفصيلية بالجهات والمبررات ومصدر هذه
الأموال.
ب-التبرع داخل المملكة بأي
أموال نقدية او عينية بأي صورة كانت ولأي جهة دون الحصول على موافقة الوزير او
الوزير المختص ووفق طلب خطي يتضمن بيانات تفصيلية بالجهات والمبررات ومصدر هذه
الأموال.
المادة10- لا يجوز أن يكون لأي
عضو من أعضاء الشركة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي شركة ربحية أخرى تقوم
بتنفيذ مشاريع الشركة.
المادة 11- للشركة تنظيم أي
ندوات او مؤتمرات داخل المملكة او خارجها او الدعوة إليها او المشاركة في إعدادها
أو نشر او إرسال أي تقارير او بحوث او معلومات تتصل بغاياتها وفقاً للتشريعات
النافذة وللوزير او الوزير المختص حق الرقابة على مخرجات هذه الندوات والمؤتمرات.
المادة12-أ- على الشركة ان
ترفع للمراقب تقريراً سنوياً يتضمن اعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر
تمويلها، مرفقاً به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق
حساباتها حسب الأصول وأي معلومات أخرى قد يطلب المراقب تقديمها.
ب-تحتفظ الشركة بمراسلاتها
بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب إيراداتها
ونفقاتها وجميع موجوداتها والنشاطات التي قامت بها او ستقوم بها في سبيل تحقيق
أهدافها.
ج-للمراقب او من ينتدبه خطياً
من موظفي الدائرة او من خارجها ولغايات الرقابة على الشركة ان يدقق سجلاتها
وقيودها للتثبت من صحتها ومن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها وللتأكد بأنها ملتزمة
بغاياتها ومتطلبات القانون وهذا النظام. د-في حال مخالفة الشركة لأحكام القانون
وهذا النظام، تتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، وتتحمل الشركة
نفقات التدقيق بالمبلغ الذي يقدره الوزير حسب مقتضى الحال.
المادة 13-يجوز لأي شركة
أجنبية غير عاملة ان تنشىء لها فرعاً في المملكة لغايات غير ربحية اذا توافرت في
الفرع جميع الشروط والمتطلبات القانونية للشركات الأجنبية غير العاملة المنصوص
عليها في القانون والتشريعات النافذة على ان تسري عليها أحكام هذا النظام. المادة
14- تكون نفقات الإعلان التي يقوم بها المراقب بموجب أحكام القانون وهذا النظام
على نفقة الشركة التي يتعلق الإعلان بها.
المادة 15- بالإضافة الى أحكام
التصفية الواردة في قانون الشركات، للوزير بناء على تنسيب المراقب إنذار الشركة
لتصويب أوضاعها خلال شهر، واذا لم تقم بتصويب أوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير
بناء على تنسيب المراقب إحالة الشركة للتصفية في أي من الحالات التالية:.
أ- إذا خالفت أحكام القانون او
هذا النظام او خالفت نظامها الأساسي وعقد تأسيسها. ب- إذا مارست أعمالا أو نشاطات
لا تدخل ضمن غاياتها.
ج. إذا نجم عن أي نشاط قامت به
مخالفة للنظام العام او الآداب العامة.
المادة 16- توزع أموال الشركة
وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية كما يلي: أ- يرد إلى الشركاء والمساهمين
مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الشركة عند التأسيس وإذا كانت أموال الشركة
وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال.
ب-إذا زادت أموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها، فيرد الباقي على صندوق دعم
البحث العلمي أو إلى أي شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح أو إلى مؤسسات عامة او هيئات
أهلية ذات غايات مماثلة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المراقب.
المادة 17- تعتبر الشركات التي
لا تهدف إلى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها منشأة بمقتضاه،
وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة
المسؤولية القانونية.