اعتبر عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين
البحرينيين ان القانون الذي ينظم الاجتماعات العامة والمسيرات الذي أجازه البرلمان
البحريني الاثنين الماضي يمثل "تراجعا في الحريات" معلقين أملا أخيرا
على ان يعيد الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد القانون الى البرلمان
لمراجعته.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبرت الامينة
العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان سبيكة النجار ان "القانون بصيغته التي
اقرها المجلس الوطني يمثل تراجعا على صعيد الحريات ويتناقض مع المواثيق
الدولية".
وقالت النجار "القانون يتناقض مع العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية للاسف الشديد فإن القوانين التي تم اقرارها في
الاونة الاخيرة ومن بينها هذا القانون تسجل تراجعات مستمرة على صعيد الحريات
والمؤسف ان يتم ذلك من خلال البرلمان ومن خلال نواب الشعب الذين يفترض فيهم ان
يحموا الحريات".
وكان المجلس الوطني البحريني (البرلمان)
بغرفتيه صادق الاثنين على تعديل لقانون "الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات" تقدمت به الحكومة ويتضمن عقوبات بالحبس والغرامة لمنظمي المسيرات
غير المرخصة ويحظر التظاهر قرب المطارات والمستشفيات والبعثات الدبلوماسية
والمنظمات الدولية والاماكن المحظورة امنيا.
واشارت النجار الى ان القانون الذي اقره
البرلمان "يشكل تراجعا حتى بالمقارنة مع القانون القديم الذي يعود الى العام
1973" معللة "ان القانون القديم كان يكتفي بإخطار او اعلام منظمي
المسيرة للامن العام في حين ان القانون الجديد يشترط الترخيص المسبق".
واوضحت "الان اصبح الترخيص رهنا بيد
المدير العام للامن العام اصبح خروج مسيرة او تظاهرة او انعقاد اجتماع يتوقف على
قرار منه".
وقالت ان "العقوبات ايضا فيها مبالغة".
واعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان في
مذكرة رفعتها الى مجلس النواب اثناء مناقشة القانون ان "المادة رقم (8) من
هذا القانون من اخطر مواد هذا القانون لانها تعطي رئيس الامن العام الحق في فض اي
ندوة عامة بسبب وجود اشخاص من غير اعضاء الجمعية المعنية بتنظيم الفعالية من بين
الحضور كما تعطي الشرطة الحق في ان تأمر الحاضرين بالتفرق فضلا عن تعرض الحضور
للمساءلة الجنائية".
ووصفت الجمعية في مذكرتها العقوبات التي نصت
عليها المادة 13 من القانون بأنها "مجحفة وشديدة القسوة" مضيفة
"انه يجب الاكتفاء بالاحكام الخاصة بالتجمهر الواردة في قانون العقوبات"
حسب نص المذكرة.
وتفرض المادة (13) من القانون عقوبات بالحبس
لمدة ستة اشهر وسنة وغرامات على مخالفي القانون وخصوصا في حالة تنظيم تظاهرة او
اجتماع عام من دون ترخيص او الاستمرار في تنظيمها رغم المنع وعصيان أوامر قوات
الامن بالتفرق.
كما تنص المادة على عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة
لمن يخالف المادة (6) من القانون التي تنص على ضرورة ان يكون لكل اجتماع عام لجنة
تديره مؤلفة من رئيس وعضوين او ثلاثة اشخاص من مقدمي طلب الاجتماع الى الامن
العام.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعلن الامين العام
لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي للشيعة) الشيخ علي سلمان ان
"القانون يشكل حالة تراجعية" مشيرا الى انه اعطى صلاحيات للامن العام في
تحديد وقت المسيرات وصلاحية تفسير نوع التجمعات ما اذا كانت خاصة ام عامة ومفردات
فضفاضة لمسألة القرب من الاماكن".
وقال سلمان "العقوبات الواردة في القانون
مشددة ولا داعي لها بالنسبة للتراخيص الطابع الامني غلب على القانون اكثر من حقوق
الانسان ووسع دائرة المنع على حساب الهامش المتاح".
وتابع "الامل الوحيد الباقي الان هو ان لا
يصادق جلالة الملك عليه ويعيده للبرلمان لتعديله".
في المقابل اعتبر عضو في مجلس الشورى فضل عدم
ذكر اسمه ان القانون "مثل قوانين مماثلة في دول عديدة تعطي الامن دوما
صلاحيات تحديد اماكن سير التظاهرات" مضيفا "ان بعض الدول الاوروبية
تشترط تأمينا على المواقع التي ستجري فيها التظاهرات".
وارجع هذا البرلماني ما اسماه الناشطون
السياسيون "الطابع المتشدد" للقانون الى "التظاهرات والمسيرات التي
جرت طيلة السنوات القليلة الماضية" في البحرين والتي قال انها "تمت دون
مرجعية قانون ينظمها".
واشار الى ان الحكومة "اخذت بعين الاعتبار
كل ما جرى طيلة السنوات الماضية" موضحا ان "هناك تظاهرات كانت تخرج بدون
ترخيص كما ان الكثيرين اساؤوا استغلال حرية التعبير واعتبروا انفسهم غير محاسبين
على اية اضرار تحدث في بعض المسيرات".
وشهدت بعض التظاهرات التي جرت في البحرين
صدامات بين المتظاهرين وقوات الامن وهو ما اثار جدلا حول التظاهرات حيث اشتكى
التجار اكثر من مرة من اضرار تلحق بالحركة التجارية جراء التظاهرات.