أكد مركز حماية وحرية الصحفيين
أن مشروع قانون المطبوعات الذي قدمته الحكومة للبرلمان لا يتماشى و المعايير
الدولية لحرية الاعلام و لايزال يتضمن مواداً تفرض قيوداً على حرية الصحافة.
و طالب المركز لجنة التوجيه
الوطني في مجلس النواب خلال الاجتماع بهم بإعادة مراجعة القانون و اخضاع مواده
للتعديل حتى يضمن الوسط الاعلامي اقرار قانون عصري يعكس وجه الاردن الديموقراطي و
يصون حرية التعبير و يلبي تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية الى " حرية
صحافة حدودها السماء".
وأشار المركز الى انه أعد
دراسة تفصيلية لمشروع القانون سيسلمها الى رئيس لجنة التوجيه الوطني تتضمن عرضاً
شاملاً لكل المواد التي تفرض قيوداً على حرية الاعلام.
ودعا المركز خلال الاجتماع كل
الصحفيين والمدافعين عن حرية الإعلام إلى التضامن والعمل المشترك حتى لا تفوت فرصة
أخرى بإقرار قوانين داعمة وتصون الحريات.
واستعرض رئيس المركز الزميل
نضال منصور في الاجتماع أهم الثغرات والقيود التي لازالت في مشروع القانون المقدم
من الجكومة و/ أو قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته وهي كالآتي
:
أولاً: توقيف الصحفيين.
لا يمنع مشروع القانون المعدل
المقدم من الحكومة أو قانون المطبوعات
والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته و/أو أي قانون آخر من توقيف الصحفيين في قضايا
المطبوعات والنشر، وخاصة في القضايا التي تدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة لأن
قانون محكمة أمن الدولة قانون خاص ويحدد اختصاصاتها وله الأولية في التطبيق وفقا
لاستقرار اجتهاد محكمة التمييز الأردنية .
ثانياً: حبس الصحفيين في قضايا
المطبوعات والنشر .
لا يمنع مشروع القانون المعدل
المقدم من الحكومة حبس الصحفيين على الرغم
من ورود نص في المادة (30) تحت بند سابعاً
يمنع صدور عقوبة الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير
،إلا أن المشروع نص في ذات المادة على وجوب مراعاة أحكام التشريعات النافذة .وعليه
فانه لايمنع من تطبيق عقوبة الحبس المقررة بموجب قوانين أخرى مثل قانون العقوبات
أو قانون حماية أسرار ووثائق الدولة .وهو ذات الوضع القانوني في ظل قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته.
ثالثاً:مثول الصحفيين أمام
نيابة ومحكمة أمن الدولة في بعض الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.
لا يمنع مشروع القانون المعدل
المقدم من الحكومة محكمة أمن الدولة من نظر قضاياالمطبوعات والنشر لوجود نص المادة
3 من قانون محكمة امن الدولة الذي يجعل الاختصاص لها في العديد من قضايا المطبوعات
والنشر وهذا يعني انه سيخضع لاجراءات النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة
رابعاً: مثول الصحفيين أمام
المحاكم طوال اجراءات المحاكمة.
لا يمنع مشروع القانون المقدم
من الحكومة من مثول الصحفي أمام المحكمة طوال اجراءات المحاكمة.لان النص الوارد في
المشروع ( المادة 30 سابعاً ) أمرا جوازيا
للمحكمة وهو نص غير جديد اذ ان ذات النص موجود في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
الساري المفعول . ولكن يطبق فقط في الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة فقط . وهذا لا يطبق على جرائم المطبوعات خلافا لقانون
العقوبات وقانون انتهاك حرمة المحاكم .
خامساً: تعدد القوانين التي
يحاكم بموجبها الصحفيون في قضايا المطبوعات والنشر .
لايمنع مشروع القانون المقدم
من الحكومة من تطبيق أكثر من قانون على
قضايا المطبوعات والنشر خاصة قانون العقوبات، فالصحفي في الاردن يحاكم على أكثر من قانون وفي الغالب يحاكم ويعاقب
بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات .
سادساًً: حق الصحفيين في
الوصول الى المعلومات والاخبار والحصول عليها من مصادرها وتداولها .
لا يسمح المشروع المعدل المقدم
من الحكومة للصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها , خاصة ان المشروع في
المادة (5 /ج) يضع التشريعات المتعلقة بالسرية في الاعتبار عند اعطاء المعلومات.
بل وعلى العكس هناك العديد من القيود على حق الوصول للمعلومات مثل قانون حماية
اسرار ووثائق الدولة.
سابعاًً: حرية اصدار الصحف
وممارسة العمل الصحفي.
يضع مشروع القانون المقدم من
الحكومة قيداً على ممارسة العمل الصحفي اذ يشترط الانتساب الى نقابة الصحفيين لممارسة
العمل الصحفي .كما لا زال يأخذ بنظام الترخيص المسبق للصحف والذي لم يعد مطبقا في
الدول الديمقراطية .
ثامناً : ان مشروع القانون
المقدم من الحكومة وسع دائرة التجريم في قضايا
المطبوعات والنشر. حيث أضاف نصوصاً تجريمية في قانون المطبوعات والنشر رقم (8)
لسنة 1998 لم تكن موجودة أصلا في حين أن نفس هذه النصوص موجودة في قانون العقوبات.
واستخدم عبارات واسعة وفضفاضة لايوجد لها ضابط محدد . وهذا يترتب عليه تعدد العقوبات
التي سيتعرض لها الصحفي مع العلم أن القانون يطبق العقوبة الأشد
تاسعاً : ان مشروع المقدم من الحكومة زاد من الرقابة
المفروضة على موارد الصحف وذلك من خلال تغليظه للعقوبات
المالية . حيث نص في المادة (3) من المشروع المعدل الأخير على رفع الغرامة من 100
دينار الى 5000 دينار اذا لم يقم مالك المطبوعة الصحفية بتزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الأشهر
الأربعة الأولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حق الاطلاع على مصادر
التمويل .
عاشراً: إن التعديل المقدم من
الحكومة وسع من دائرة العقاب في قضايا المطبوعات والنشر،
فبعدما وسع من دائرة التجريم باضافة نصوص تجريمية اعتمدت على قوالب لفظية مرنة
وواسعة ومطاطية مثل (اهانة الشعور، اثارة النعرات، زرع الاحقاد، بذر الكراهية) قرر
عقوبات مالية عالية جدا اذ جعل الحد الأدنى للعقوبة (15000) خمسة عشر ألف
ديناروالحد الأعلى (20000) عشرون ألف دينار هذا من جهة , ومن جهة أخرى استبدل
العقوبة المالية المقررة لمخالفة أحكام قانون المطبوعات والنشر والتي لم يرد نص
على عقوباتها وهي الأكثر وقوعاً وتطبيقا في المحاكم من 100 دينار الى 3000 دينار.