أبدى نقيب الصحافيين ورئيس المجلس الأعلى
للإعلام أمس "قلقهما" من تضمين مشروع قانون المطبوعات والنشر مادة جمعت
بين عدم جواز التوقيف أو صدور عقوبة الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة
وغيرها من وسائل التعبير، مع "مراعاة التشريعات النافذة"، فيما يجعل من
الممكن حبس الصحافي وتوقيفه تحت ذريعة قوانين أخرى.
بيد أنهم أعربوا عن "ارتياحهم" لما
تضمنه المشروع من ربطه دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الصناعة والتجارة، والنظر في
قضايا المطبوعات والنشر من قبل محكمة البداية المختصة.
ووصف رئيس المجلس الأعلى للإعلام إبراهيم عز
الدين المواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون بـ"الإيجابية"،
باستثناء المادة السابعة (و) التي لا تجيز التوقيف أو الحبس نتيجة إبداء الرأي
بالقول والكتابة إذا لم تتعارض مع أحكام التشريعات النافذة، فضلا عن رفضهم لتشديد
الغرامات في بعض القضايا.
وقال نقيب الصحافيين طارق المومني إن النقابة
والمجلس الأعلى للإعلام اتفقا في اجتماع أمس على تكثيف جهودهم في الفترة المقبلة
لإدخال بعض التعديلات بشأن تضمين القانون نص أكثر وضوح فيما يخص الحبس أو التوقيف،
بما يجعلها نافذة دون الأخذ بالتشريعات الأخرى كما هو منصوص في مشروع القانون.
ونصت الحكومة في مشروع القانون على إضافة
فقرتين (و) و(ز) للفقرة السابعة من المادة 30 حيث نصت المادة (و) انه "مع
مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لا يجوز التوقيف أو صدور عقوبة الحبس نتيجة إبداء
الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير".
ولم تشترط الفقرة (ز) من ذات المادة حضور
المشتكى عليه بقضايا المطبوعات شخصيا أمام المحكمة ولمحاميه حضور جميع مراحل
المحاكمة بالوكالة عنه ما لم تأمر المحكمة بوجوب حضوره شخصيا.
وأكد المومني على "إيجابية" ما تضمنه
مشروع القانون من ربط المطبوعات والنشر بوزارة الصناعة والتجارة، سيما أنه سيتم
التعامل مع الإعلام من منظار اقتصادي وليس سياسي فقط، إضافة إلى تخصيص محكمة مختصة
للنظر في قضايا المطبوعات والنشر.
وأوضحت الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع
القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر وتحديدا ما يتعلق بربط المطبوعات والنشر
بوزارة الصناعة والتجارة، في اشتراط إصدار الرخصة للمطبوعة الصحفية أو المتخصصة أن
تكون شركة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول ما استدعى الربط بينهما.
وقال عز الدين إن المجلس والنقابة بصدد مناقشة
الحكومة في المادة القانونية التي تضمنها المشروع بشأن توقيف وحبس الصحافي لمعرفة
تفسيرها للنص الجديد، إضافة إلى القيام بسلسلة تحركات باتجاه مجلس النواب لدعم
إقرار التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والنشر الأخير.
وفيما يتعلق بتشديد الغرامات قال عز الدين إن
الغرامات في بعض قضايا المطبوعات والنشر ما تزال عالية، وهو أمر سيتم بحثه مع لجنة
التوجيه الوطني المكلفة بالنظر في القانون.
وشدد مشروع القانون في مواده للعقوبات بحق
الصحيفة في حال المخالفة حيث وصلت العقوبة في بعض الحالات إلى 20 ألف دينار
وأدناها ألف دينار.
وبينت الحكومة أنها أرادت من مشروع القانون
المعدل الجديد للمطبوعات والنشر إتاحة الفرصة لقطاع الصحافة والنشر لأداء مهامه
بكل استقلالية وشفافية وما يقتضيه ذلك من وجوب تسهيل الأداء الصحافي بمنحه مزيدا
من الحريات الصحافية المسؤولة.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون المطبوعات
والنشر المحال من الحكومة إلى النواب على حق الصحافي في حدود تأديته لعمله الحق في
حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس النواب والأعيان وجلسات الجمعيات العمومية
للأحزاب والنقابات والاتحادات والنوادي والاجتماعات العامة للهيئات العمومية
للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم
العلنية ما لم تكن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية.