يترقب مهتمون وعاملون في الشأن الإعلامي إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، الذي أكدت الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر، قرب عرضه على مجلس الوزراء.
ويعد مشروع القانون حلقة أخرى، ضمن التشريعات الإعلامية التي أعدها المجلس الأعلى للإعلام، بهدف تنمية القطاع الإعلامي، احد محاور خطة واستراتيجية التنمية السياسية، وشهدت السنوات الماضية تزايدا كبيرا لاستخدام المعلومات فكان لزاما توسيع حق الحصول على الوثائق والبيانات.
وعمل مشروع القانون على تنظيم هذا الحق لطالبيها مع الاحتفاظ في الوقت ذاته على حق الدولة في الحفاظ على سرية بعض الوثائق العادية والخاصة ما يتعلق منها بالأمن الوطني أوالنظام العام، إضافة إلى أن المشروع يكفل للمواطن الحماية من خلال الامتناع عن كشف معلومات تتعلق بأسباب صحية أوبالآداب العامة أوالحرية الشخصية أو قد تمس بحقوقهم.
فهد الريماوي
ويرى الكاتب الصحفي فهد الريماوي ان إعداد القانون خطوة ايجابية لتوسيع حق الحصول على المعلومات سواء أكان للصحفي أم للمواطن.
ويصف العمل الصحفي في الوقت الراهن وفي غياب مثل هذا القانون بأنه «عمل في الظلام»، ويفسر أن إتاحة المعلومة للصحفي توضح الحقائق، لكن عملية التعتيم على المعلومة تعطي الصحفي مجالا للاجتهاد.
ويضيف «أن إتاحة المعلومة مصلحة مشتركة للصحفي والمسؤول والمواطن، حيث يعمل الأول على إبراز الحقائق دون تأليف، وتبعد الثاني عن الاتهام والتشكيك، ويطلع الرأي العام على الوقائع دون تحريف أوتشويه».
ويمنح مشروع القانون الصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وذلك بهدف تحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها، كما يوجب هذا القانون على جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمة الصحفي وطالب الحصول على المعلومة خلال مدة زمنية محددة.
عرفات حجازي
اما الصحفي والمدير العام لدار الصباح للنشر عرفات حجازي فيرى أن مسيرة الدول الديمقراطية لا تكتمل إلا بقانون يسهل الحصول على المعلومات، ويقول «أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تشريع دولي لا تكتمل الديمقراطية إلا به».
ويبين «أن التشريع يعطي الباحث عن الحقيقة، حق الحصول عليها والإطلاع، ويمنع المسؤول من حجب أي معلومة قد تهم الرأي العام».
ويشير إلى أنه بالرغم من النهضة الإعلامية الديمقراطية التي يعيشها الأردن، إلا أن بعض المسئولين لا زالوا يحاولون إخفاء المعلومات عن وسائل الإعلام.
وحددت الأسباب الموجبة لمشروع القانون «بان التشريعات النافذة في المملكة على طريقة تنظيم الحفاظ على الوثائق المحمية، تضمنت دقة وتفصيلا إلا أنها لم تتوسع في النص على طريقة التعامل مع الوثائق العادية، في حين أنها ركزت بصورة أساسية على وجوب حفظ الوثائق المحمية وحمايتها من العبث والضياع، وعدم إفشاء مضمونها لغير أصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها».
سوسن تفاحة
وعلى ذات الصعيد سوسن تفاحة تعتبر عضوالمجلس الأعلى للإعلام سوسن تفاحة، أن وجود قانون يسهل الحصول على المعلومات يسهل على الناطقين الاعلاميين مهمتهم في الإفصاح عن المعلومات التي لديهم أوحتى الحصول عليها من مسئوليهم”.
وتقول «أن المجلس الأعلى للإعلام عندما اعد القانون اخذ بعين الاعتبار التطورات الإعلامية وما تم إحرازه من تسريع في عملية الديمقراطية التي بات لزاما أن تكون مترافقة بقانون يسهل الحصول على المعلومات، في أجواء لا تحتمل إلا الشفافية والصراحة في العمل».
نضال منصور
ويتفق مدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور مع طرح سابقيه، ويعتبر «أن مثل هذا التشريع ومن حيث المبدأ أمر جوهري، ويعكس توجهات ايجابية تساهم في دعم حرية التعبير والإعلام وحق المجتمع بالمعرفة».
ويقول «أن تحقيق فاعلية أكثر للقانون تحتم وجود نصوص قانونية عصرية منها على سبيل المثال إلغاء ما يتعلق بأسرار ووثائق الدولة، مع ضرورة أن يحمل تفاصيل تحرر الوثائق المصنفة ودرجات التصنيف وآليات تصنيفها، وأن لا يهمل تحديد مرجعية قانونية للطعن والتظلم من القرارات الحكومية المتضررة من جراء تصنيف الوثائق».
غير أن القانون وفي المادة العاشرة نص على «عدم جواز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أوالعنصري أو العرقي أوالتمييز بسبب الجنس أواللون، كما أضيف إليها في المادة الثالثة عشرة 9 فقرات منع خلالها المسؤول عن الكشف عن المعلومات ومنها تلك المتعلقة بالمراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارت الحكومية المختلفة، أوتلك التي تتحدث عن معلومات يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أوجهة أخرى. كما منع القانون الكشف عن المعلومات التي تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أوالضابطة العدلية أوالأجهزة الأمنية بشان أي جريمة أوقضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها الجهات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أوالجمركية أوالبنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها».
وأشاد منصور بما تضمنه مشروع القانون من تحديد المدة الزمنية المسؤولة، على أن تكون الإجراءات التي تعقب الامتناع تتضمن خطوات أخرى غير اللجوء إلى القضاء كفرض عقوبات على الممتنع إذا ثبت للمحكمة انه كان على خطأ.
وبين منصور أن «المركز سيعمل على دراسة مشروع القانون ويعمل على وضع ملاحظاته،متأملا أن يكون عصريا ويبشر بتحولات ايجابية في مجال حرية الإعلام والمعلومات».
وتلزم المادة (9) من مشروع القانون،المسؤول،الإجابة على طلب الحصول على المعلومات خلال مدة زمنية تم تحديدها بثلاثين يوما، من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب سواء بالقبول أوالرفض،على أن يكون قرار الرفض مسببا ومعللا. و أجاز الطعن في قرار رفض تلبية طلبه لدى محكمة العدل العليا. كما أن لمقدم الطلب الحق في الوقت نفسه تقديم شكوى إلى مجلس المعلومات بواسطة مفوض المعلومات لامتناع المسؤول عن إعطاء المعلومة المطلوبة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن. الذي نص مشروع القانون على إنشاء مجلس للمعلومات بهدف الإسهام في التنظيم والإشراف على حسن تطبيق الإجراءات المتصلة بالكشف عن المعلومات، والمؤلف من رئيس وستة أعضاء بينهم مفوض المعلومات يتم تعيينهم من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الثقافة ولمدة 3 سنوات.